ومنها : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت مَن شغل أو نسي أوسها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس (١) إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو علة » (٢) .
ومنها : « أوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب » (٣) إلى غير ذلك من النصوص .
وهي معارضة بمثلها منها ـ زيادة على ما مضى ـ الموثق : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » (٤) .
ومنها : النصوص المستفيضة في أنّ نصف الليل آخر العتمة (٥) .
ومنها : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » (٦) .
ومنها : « أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ [ أوّله ] حين يدخل وقت الصلاة ،
___________________
=
قوله « إلّا في عذر » .
(١) الوجوب من الأضداد ، ومعناه السقوط والثبوت ، قال الله تعالى ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) أي سقطت . منه رحمه الله .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ ، الوسائل ٤ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥ .
(٣) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥١ ، الوسائل ٤ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٦ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٣ ، الوسائل ٤ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٨ .
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٧ ، الوسائل ٤ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٨ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٦ .