به مستفيضة ، منها : عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : « فصل » (١).
وظاهره كغيره لزومه ، ويقتضيه قاعدة توقيفيّة العبادة ، ولزوم الاقتصار على ما ثبت من صاحب الشريعة.
والنصوص المرخّصة للوصل (٢) شاذة غير مكافئة لما سبقها من وجوه شتّى ، وإن تضمّنت الصحيحين وغيرهما ، مع عدم صراحتهما ، لاحتمال حمل التسليم في الأوّلين المخيّر بينه وبين عدمه فيهما على التسليم المستحب ، يعنى « السلام عليكم » ولا بعد فيه ، سيّما مع شيوع إطلاقه على الصيغة المزبورة في النصوص والفتاوي إطلاقا شائعا ، بحيث يفهم كون الإطلاق عليها حقيقيّا وعلى غيرها مجازيا. وحينئذ التخيير فيها لا يفيد جواز الوصل في الوتر أصلا ، لاحتمال تعيين لزوم الفصل بالصيغة الأخرى ، وليس في الرواية الأخيرة ـ مع ضعفها بالجهالة ـ إلّا قول مولانا الكاظم عليهالسلام : « صله » بعد أن سئل عن الوتر (٣). وهو كما يحتمل قراءته بسكون اللام يحتمل قراءته بكسرها وتشديدها ، ويكون إشارة إلى الأمر بفعلها.
ولو لم تحتمل هذه النصوص شيئا مما قدّمناه تعيّن طرحها ، أو حملها على التقية كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة (٤). مع أنّ مضمون حديثين منها التخيير (٥) ، وليس ذلك مذهبا لأحد ، لأنّ من أوجب الوصل لا يجوّز الفصل ، ومن أوجب الفصل لا يجوّز الوصل.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨ / ١٣١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ الأحاديث ١٦ ، ١٧ ، ١٨.
(٣) التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٨.
(٤) راجع التهذيب ٢ : ١٢٩.
(٥) الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٦ ، ١٧.