وقوّاه الشهيدان في الذكرى والروضة (١) ، للخبر المعلّل بأنّها زيادة في الخمسين تطوّعا ، ليتمّ بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع (٢).
وردّ بقصور السند (٣).
ويمكن جبره بموافقة مضمونه لكثير من النصوص ، منها الصحيح : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ فقال : « لا ، غير أنّي أصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل » (٤).
وفي آخر : عن أفضل ما جرت به السنّة ، قال : « تمام الخمسين » (٥).
وفي الموثق : « لا تعدّهما من الخمسين » (٦).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّها ليست من الرواتب ، وزيدت لتمام العدد كما في بعضها (٧) ، أو ليتدارك بها صلاة الليل لو فاتت ، وأنّها وتر تقدم لذلك كما في غيره (٨) ، ولذا ما كان يصلّيها النبي صلىاللهعليهوآله لوجوب الوتر عليه كما فيه.
وهذا القول في غاية القوّة لو لا ندرة القائل به ، فإنّ الشيخ قد رجع عنه في
__________________
(١) الذكرى : ١١٣ ، الروضة ١ : ١٧١.
(٢) العيون ٢ : ١١٢ ، الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٣.
(٣) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٦ ، التهذيب ٢ : ١٠ / ١٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٧ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٥ / ٦ ، الوسائل ٤ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٥ / ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٦.
(٧) الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٤ / ٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٢ ، الوسائل ٤ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٣.
(٨) علل الشرائع : ٣٣٠ / ١ ، الوسائل ٤ : ٩٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٨.