آخر منها (١) ، أو مع الأربع منها كما في غيرهما (٢) ، وإن كثرت وتضمنت الصحيح وغيره ـ فلا يستفاد منها إلّا تأكيد الاستحباب في الأقل. واختلافها فيه محمول على اختلاف مراتبه في الفضل.
ولو سلّم مخالفتها لما سبق لكان اللازم طرحها ، لعدم ظهور قائل بها ، كما اعترف به جماعة من أصحابنا ، حيث قالوا ـ بعد نقل ما في العبارة ونسبته إلى الأصحاب ـ : لا نعلم فيه مخالفا (٣). بل زاد الصيمري فقال بعد نقله : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوى عليه ، ثمَّ نقل الأخبار المزبورة وقال : ولم يعمل بها أحد من الأصحاب (٤). وهو نص في الإجماع كما في الانتصار والخلاف (٥). فلا إشكال.
واحترز بقوله (في الحضر) عن السفر ، لنقصان العدد فيه إجماعا كما سيذكر.
واعلم أنّ الصحاح المتقدمة وإن أجملت النوافل لكن فصّلتها أخبار أخر غيرها بما أشار إليه بقوله (ثمان للظهر قبلها ، وكذا للعصر) ثمان لها قبلها (وأربع للمغرب بعدها ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بواحدة ، وثمان للّيل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتان للغداة).
ففي الصحيح : « ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها » قلت : فالمغرب؟ قال : « أربع بعدها » (٦).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ١ ، ٢ ، ٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٢ ، ٦.
(٣) كما في الذكرى : ١١٢ ، والمدارك ٣ : ١٠.
(٤) كشف الالتباس وغاية المرام في شرح الشرائع للشيخ مفلح بن حسين الصيمري تلميذ ابن فهد الحلّي ، وهذان الكتابان لم يطبعا بعد.
(٥) الانتصار : ٥٠ ، الخلاف ١ : ٥٢٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٥ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٥٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٥.