عن الانتصار (١) ، وكذا عن الخلاف والغنية (٢) ، وظاهر المنتهى والذكرى (٣) ، وهو الحجة فيه ، كالمعتبرة ، منها الصحيح : عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرّتين » (٤) .
وليس في نسخ كتب الحديث المشهورة ذكر المرتين بالمرة ، إلّا أن ما ذكرناه مروي عن المعتبر ، وكذا عن الخلاف (٥) ، وتبعه الجماعة ، ولعلّه أخذه من كتب الاُصول الموجودة عنده ، ونقله لنا حجة .
ولا يعارضه الحذف فيما مرّ من الكتب ؛ لاحتماله فيها ، ورجحانه على احتمال الزيادة ؛ مع اعتضادها هنا بالرضوي المصرَّح فيه بها ، وفيه : « إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء وغسل الإِناء ثلاث مرّات ، مرة بالتراب ، ومرتين بالماء » (٦) .
وينبغي أن يكون ( اُولاهن بالتراب على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه الإِجماع عن الغنية (٧) ؛ وهو الحجة فيه كالصحيحة المتقدمة .
ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم ، وليقيد بها جمعاً بين الأدلة ، وإن اقتصر على ظاهره من القدماء جماعة (٨) ، مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة ،
___________________
(١) الانتصار : ٩ .
(٢) الخلاف ١ : ١٧٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ .
(٣) المنتهى ١ : ١٨٧ ، الذكرى : ١٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٢ بتفاوت يسير .
(٥) المعتبر ١ : ٤٥٨ ، الخلاف ١ : ١٧٦ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٣ ، المستدرك ٢ : ٥٦١ أبواب النجاسات ب ٨ ح ١ .
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ .
(٨) منهم السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٣ ، والشيخ في الخلاف ١ : ١٧٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٠ .
![رياض المسائل [ ج ٢ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F276_riaz-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

