لكنها مع قصور سند أكثرها ـ وإن أمكن بالشهرة جبرها ـ قاصرة الدلالة ؛ لاحتمال انصراف إطلاق النهي فيها إلى أغلب الاستعمال منها في العرف والعادة ، وهو الأوّلان خاصة .
هذا ويزيد ضعف الدلالة في الصحيحة بأعمية الكراهة فيها من الحرمة .
هذا مع ما يستفاد من بعض الصحاح المروي عن المحاسن من حصر المنع في الشرب خاصة ، إذ فيه : عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة ؟ قال : « نعم ، إنما يكره ما يشرب به » (١) .
فإذاً : العمدة في التعدية إلى ما عداهما هو الإِجماعات المحكية ، مضافاً إلى الشهرة العظيمة التي لا يبعد أخذها جابرة لقصور ما مضى من الروايات سنداً ودلالةً .
وليس في شيء منهما (٢) الدلالة على حرمة نفس الاتخاذ من دون استعمال بالمرة وإن حكم بها جماعة (٣) ، بل وربما ادعي عليه الشهرة (٤) ، ووجّه بوجوه اعتبارية وإطلاقات الروايات المتقدمة . ولا يقاوم شيء منهما أصالة الإِباحة ، مع انتقاض الأول بما لا خلاف في إباحة اتخاذه بين الطائفة ، وضعف الثاني بما مرّ من المناقشة . لكن الأحوط مراعاتهم البتة .
ثم الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالأواني المتعارفة يقتضي المصير إلى جواز اتخاذ نحو المكحلة وظرف الغالية ونحوهما من الأواني الغير المتبادرة من إطلاق لفظ الآنية ، هذا مضافاً إلى الصحيح : عن التعويذ يعلّق
___________________
(١) المحاسن : ٥٨٣ / ٦٩ ، الوسائل ٣ : ٥١١ أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٥ ، ٦ .
(٢) في « ح » : منها .
(٣) المعتبر ١ : ٤٥٦ ، القواعد ١ : ٩ ، إيضاح الفوائد ١ : ٣٢ .
(٤) كما ادعاه صاحب المدارك ٢ : ٣٨٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤ .