ولا خلاف في أصل الحكم هنا في الجملة بين أصحابنا وإن اختلفوا فيما يطهَّر بها : فبين مقتصرٍ على الأمرين كما هنا ، ومبدّلٍ للأخير بالنَعل كما عن العلّامة (١) ، ومزيدٍ له عليهما كما هو الأشهر بين أصحابنا ، بل ربما ادعي عليه وفاقنا (٢) ، ومعمِّمٍ للثلاثة وغيرها مما يجعل للرِجل وقاءً كما عن الإِسكافي (٣) .
وهو أقوى ، وفاقاً لبعض أصحابنا (٤) ، واقتضاه التدبر في أخبارنا ، نظراً إلى التعليل في المستفيض منها بأن الأرض يطهّر بعضها بعضاً ، هذا مضافاً إلى الأصل الذي مضى مراراً ، وإن كان الاقتصار على الثلاثة أحوط وأولى من دون تأمل فيها ، للتصريح بها في الأخبار .
ففي النبويين : « إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب » . كما في أحدهما (٥) .
وفي الآخر بدل الخفّ : النعل (٦) .
وفي الصحيح : رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ، وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلّا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » (٧) .
ونحوه الصحيحان وفي أحدهما : « لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً » (٨) .
___________________
(١) المنتهى ١ : ١٧٨ .
(٢) انظر المدارك ٢ : ٣٧٢ .
(٣) على ما نقل عنه المحقق في المعتبر ١ : ٤٤٧ .
(٤) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧٠ ، والمسالك ١ : ١٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٩ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٤٥٥ .
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٦ .
(٦) سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥ .
(٧) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٧ .
(٨) الكافي ٣ : ٣٨ / ٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٢ .