إليه بخطّه : « إن الماء والنار قد طهّراه » (١) .
وفي الثاني المروي في قرب الإِسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : عن الجصّ يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال : « لا بأس » (٢) .
والمناقشة في دلالتهما واهية ، كيف لا ؟ ! وهما صريحتا الدلالة على جواز تجصيص المسجد ( الممنوع من أن يدخل عليه مثل هذه النجاسة بإجماع الطائفة ) (٣) بالجصّ ـ المسؤول عنه في الرواية ـ مع كونه مختلطاً برماد العذرة البتة . وهو الوجه في دلالة الرواية ، لا ما توهّم منه واُوردت به المناقشة .
وبالجملة : لا ريب في الطهارة .
خلافاً للمبسوط في دخان الأعيان النجسة (٤) ؛ لوجه اعتباري مدفوع بما قدّمناه من الأدلة .
وللماتن في الشرائع في كتاب الأطعمة حيث تردّد على الإِطلاق في الطهارة (٥) . والمناقشة فيه بعد ما مرّ واضحة .
ثم إن من أصالة الطهارة المؤسَّسة هنا وفي المسألة السابقة يظهر وجه القوة في القول بالطهارة في كل ما وقع الخلاف في ثبوتها فيه من الأشياء المستحيلة استحالةً لا يقطع معها بالخروج عن الأسماء السابقة ، كصيرورة الأرض النجسة آجراً أو خزفاً أو نورةً أو حصّاً ، والعود النجس فحماً ، ونحو ذلك .
لكن ربما يعتضد في ترجيح استصحاب النجاسة باستصحاب شغل الذمة اليقيني بالعبادة ، الغير الحاصلة بالصلاة عليها أو مع ما لاقاها من الثياب
___________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢٧ أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١ .
(٢) قرب الإِسناد : ٢٩٠ / ١١٤٧ ، الوسائل ٥ : ٢٩١ أبواب أحكام المساجد ب ٦٥ ح ٢ .
(٣) ما بين القوسين ليست في « ش » .
(٤) المبسوط ٦ : ٢٨٣ .
(٥) الشرائع ٣ : ٢٢٦ .