الطهارة واحتمال كون الوجه فيه هو العفو عن النجاسة ، كما حكي عن الجماعة.
مضافا إلى انقداح وجه آخر لفساد احتمال العفو ، من إطلاق الحكم بالجواز من دون اشتراط عدم الرطوبة الموجبة للسراية ، كما اشترطه هؤلاء الجماعة ، فالإطلاق وجه آخر للدلالة على الطهارة.
وأما الثانية : فلتوقفها ـ بعد تسليمها ـ على النسخة المتقدمة ، وهي معارضة بنسخة اخرى مبدّلة للعين بالغير ، الظاهرة في الطهارة ، مع اعتضادها بتذكير الضمير في الإصابة ، ومع ذلك فليس شيء منهما في ( بعض ) (١) نسخ التهذيب في باب الزيادات بمروية (٢).
هذا مع إمكان تتميم الدلالة أيضا على النسخة السابقة بنوع من التوجيهات القريبة.
وبالجملة : دلالة الرواية ـ كسابقتها ـ على الطهارة واضحة ، مع التأيد بظواهر إطلاق الصحاح المجوّزة للصلاة على الأراضي اليابسة (٣) ، الخارجة منها اليابسة بغير الشمس بدلالة خارجية ، ويكون ما نحن فيه مندرجا فيها البتة ، والعام المخصّص في الباقي مسلّم الحجية عند الطائفة.
مضافا إلى الاعتضاد بمعاضدات أخر ، كالخبر : « حقّ على الله تعالى أن لا يعصى في دار إلّا أضحاها بالشمس ليطهّرها » (٤).
هذا مع أن بقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة من الأشياء المذكورة في العبارة ونحوها ـ ممّا لم يقطع ببقاء النجاسة فيها بعد زوال العين منها بها ـ يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، كيف لا؟! ولا آية ولا رواية سوى الموثقة المختص الأمر فيها بالغسل بالأرض المخصوصة ، اليابسة بغير الشمس ، المنعقد على وجوب الإزالة فيها إجماع الطائفة.
وكذا الإجماع ، كيف؟! ولا ينعقد ولا تسمع دعواه في مثل محل النزاع.
__________________
(١) ليست في « ش ».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨.
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩.
(٤) الكافي ٢ : ٢٧٢ / ١٨ ، الوسائل ١٥ : ٣٠٦ أبواب جهاد النفس ب ٤١ ح ٢.