عن أوّلهما بملاحظة الشرط في ذيله ـ لا يعارضان ما سلف من الأخبار . مع أنه لم يقل بإطلاقهما الشامل لصورة القضاء . والجمع بينهما وما سبق بالتفصيل ـ كما قال به ـ فرع التكافؤ أوّلاً ، ثم وجود الشاهد عليه ثانياً ، وليس هنا قطعاً ، فطرحهما أو حملهما على الاستحباب أو غيره متعيّن جداً .
ثم إن مقتضى إطلاق أكثر النصوص وكلمات أكثر الأصحاب : انسحاب الحكم في صور الجهل بالنجاسة قبل الصلاة من دون مظنة بها أو معها مطلقاً ، اجتهد في الفحص عنها حينئذ أم لا . وهو الأقوى .
خلافاً لشيخنا في الذكرى (١) ـ تبعاً للمحكي عن جماعة من أصحابنا كالصدوق والشيخين (٢) ـ فخصّ الحكم بالجهل الساذج أو الظن مع الاجتهاد ، وأوجب فيما عداهما الإِعادة مطلقاً ؛ عملاً بظاهر بعض الأخبار ، كالصحيح : « إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صلّيت ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذا البول » (٣) الدالّ بمفهومه المعتبر على الإِعادة مع عدم الاجتهاد والنظر . ونحوه المرسل (٤) .
وأظهر منهما الخبر : عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّى ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : « الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلّا وقد جعل له حدّاً ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان [ حين ] قام لم ينظر فعليه الإِعادة » (٥) .
ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لقصور الجميع عن المقاومة لما مرّ ، مع قصور سند ما عدا الأوّل ، ومخالفتها لما وقع النهي فيه عن الفحص والسؤال وجواز الاتكال على أصالة الطهارة إلى أن يعلم الحال ، بناءً على
___________________
(١) الذكرى : ١٧ .
(٢) الصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ ، المفيد في المقنعة : ١٤٩ ، الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٠٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٢ .
(٤) الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٤ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٣ .