مضافا إلى صريح الخبر : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمّها. ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين » (١).
وضعف السند وكذا الاشتمال على ما لا يقول به أحد مجبور بالشهرة ، مؤيد بروايات أخر حكاها بعض الأجلة (٢) عن غير الكتب المشهورة ، فأحدها العامي النبوي : « بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل » (٣).
وقريب منه الآخر وفيه : كان الحسن بن علي عليهماالسلام في حجر رسول الله صلىاللهعليهوآله فبال عليه ، فقلت : أعطني إزارك لأغسله ، فقال : « إنما يغسل من بول الأنثى » (٤) (٥).
ثمَّ المفهوم من الصب يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره ، والمستوعب وغيره ، فيشمل الرشّ ، إلّا أن المتبادر المنساق إلى الفهم المستوعب.
وعن الأصحاب القطع بعدم اعتبار الانفصال (٦) ، لمقابلة الصب في النصوص بالغسل الدالة على ذلك على كلّ من القول بتضمن الغسل العصر والقول بعدم تضمنه له وأن غايته وحدّه الانفصال كما عن الخلاف ونهاية الإحكام (٧) ، فالمقابلة صريحة في نفي الانفصال على الثاني ، وظاهرة فيه على الأوّل. وربما يحتمل عليه وجوب الانفصال بناء على نجاسة الغسالة ، والمقابلة غايتها على هذا القول الدلالة على عدم لزوم العصر ، وهو أعم من عدم لزوم الانفصال ، فقد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤.
(٢) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٤.
(٣) مسند أحمد ١ : ٧٦ ، سنن ابن ماجه ١ : ١٧٥ / ٥٢٧ ، سنن الدار قطني ١ : ١٢٩ / ٣.
(٤) سنن ابن ماجه ١ : ١٧٤ / ٥٢٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٢ / ٣٧٥.
(٥) في « ح » زيادة : والمرتضوي. انظر المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢.
(٦) المدارك ٢ : ٣٣٣.
(٧) الخلاف ١ : ٤٨٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٧٧.