وغيره (١) ، أو مقيدا بكونها في محالّها كما عليه العلّامة في أكثر كتبه (٢).
ولا خلاف في أصل الحكم في الجملة ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة (٣) ، وصرّح به أيضا جماعة (٤) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الموثق : « كلّ ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » (٥).
والمرسل كالصحيح على الصحيح : « إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس » (٦).
وظاهرهما ـ كغيرهما ـ تعليق الحكم بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا على هذا الوصف.
وأظهر منهما الرضوي : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منّي أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده » (٧).
ومقتضاه عدم اختصاص الحكم بالملابس فضلا عن اشتراط كونها في محالّها ، وإن كان هذا غير بعيد بعد ثبوت الأول ، نظرا إلى التبادر من المذكورات في سياق الأخبار.
ويقرّب العموم مضافا إلى ما مرّ (٨) الإتيان بلفظه في بعضها ، والترديد بين كون تلك الأشياء عليه أو معه في المرسل (٩). وبجميع ما ذكر يخص الأصل في
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ١٨٤ ، وانظر نهاية الإحكام ١ : ٣٨٣.
(٢) انظر التذكرة ١ : ٩٦ ، والتحرير ١ : ٢٤ ، والمنتهى ١ : ١٧٤.
(٣) الانتصار : ٣٨ ، الخلاف ١ : ٤٧٩ ، السرائر ١ : ٢٦٣ ، التذكرة ١ : ٩٦.
(٤) منهم القطب الراوندي على ما حكي عنه في المختلف : ٦١ ، وانظر المدارك ٢ : ٣٢٢ ، الذخيرة ١٦٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٧٥ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ١.
(٨) من التعليل والتعليق على الوصف. منه رحمه الله.
(٩) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥.