قوله رحمهالله : «والأقرب عدم تعلّقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر».
أقول : قد تقدّمت هذه المسألة ، وانّه لا رجوع له مع العلم ولا مع الجهل على أحد الوجوه الثلاثة ، وقد اختار المصنّف هاهنا عدم الرجوع إمّا لعلمه على تقديره ، أو لسبق حقوقهم على معاملته كما مرّ.
قوله رحمهالله : «وتساويهما فنضرب كلّ بنصف الثمن».
أقول : يريد لو باع المفلس العين المبياعة من غيره قبل الحجر ثمّ عادت إليه بعوض في ذمّته فإن قلنا : يسقط حقّ البائع الأوّل من العين لانتقالها عن ملكه كان الاختصاص للثاني خاصّة ، وإلّا احتمل رجوع الأوّل لسبق حقّه والثاني لقرب حقّه ، كما ذكر المصنّف. وتساويهما ، لأنّ كلّا منهما وجد عين ماله فيقسّم بينهما ويضرب كلّ منهما بنصف الثمن.
قوله رحمهالله : «ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف ، فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي ، وعدم الرجوع أصلا ، بل يضرب بالباقي خاصّة لا التقسيط للتضرّر بالشركة».
أقول : قد ذكر أنّ شرط الرجوع في العين عدم التعيين ، فإذا طرأ عيب فليس
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
