قوله رحمهالله : «ولو التجأ المديون الى الحرم لم يجز مطالبته ، أمّا لو استدان فيه فالوجه الجواز».
أقول : لأنّ الاستدانة التي هي سبب المطالبة صدرت منه في الحرم فجازت المطالبة فيه ، كما لو جنى في الحرم فإنّه يقتصّ منه فيه ، لصدور السبب منه فيه.
قوله رحمهالله : «ويصحّ بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره ، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقلّ على رأي».
أقول : منع الشيخ من ذلك وقال : لا يلزم المديون أكثر ممّا وزن المشتري من المال (١) ، وتبعه ابن البرّاج (٢).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب بيع الديون والأرزاق ج ٢ ص ٣١ ـ ٣٢.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الدين ص ٤١١ س ١ (طبع حجري).
٤٨٣
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
