قوله رحمهالله : «ويقسّط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال».
أقول : لو قالت المرأة : زوّجتك نفسي وجعلتك عبدي وآجرتك داري سنة ـ مثلا ـ بألف صحّ الجميع ، وقسّط الألف على قيمة العبد واجرة المثل عن السنّة ومهر المثل ، وهل يقسّط عليه مطلقا أو ينحصر في مهر السنّة ، بمعنى أنّه يقسّط على الآخرين وعليه ما لم يزد على مهر السنّة؟ فيه إشكال.
ينشأ من أنّه عند عدم تعيين المهر ليس لها زيادة عن مهر السنة ، فكذا هنا ، لأنّها لم يتعيّن في مقابله قدرا معلوما.
ومن وقوع التسمية (١) في العقد وللمهر مضافا الى غيره فلها قسطه من المسمّى من غير حصر ، كما أنّه لا حصر في التسمية قطعا.
قوله رحمهالله : «ولو اختلفا في قدر ما عيّناه أو وصفه بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بيّنة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده ، وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة».
أقول : القائل بأنّ القول قول من هي في يده منهما هو ابن الجنيد ، إلّا أنّه قال : إذا كانت في يد البائع كان القول قوله ، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ وان شاء ترك البيع (٢).
__________________
(١) في ج : «الشبهة».
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السابع عشر في الاختلاف ص ٣٩٥ س ٢٤ (طبع حجري).
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
