قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن وله الفسخ فيطالب بالقيمة ، وفي اعتبارها إشكال».
أقول : هذا أيضا من فوائد قولنا : حقّ للبائع أو لله تعالى ، وقد بنى المصنّف على قوله : «من أنّه حقّ للبائع» ما ذكره من رجوع البائع بالأرش أو القيمة بحسب ما ذكره.
وعلى تقدير فسخه للبيع والمطالبة بالقيمة متى تعتبر القيمة؟ يحتمل عند قبضه ، لأنّه وقت صيرورته في ضمان المشتري ، ويحتمل عند تلفه ، لأنّه وقت تعيّن القيمة ، إذ لو فسخ قبله لم يكن له إلّا العين ، ولا ينبغي أن يفهم انّ المراد هل المعتبر قيمة عبد بالصفات التي كان عليها أو قيمة عبد بيع بشرط العتق بصفاته المخصوصة؟ بل الأوّل هو الصحيح.
قوله رحمهالله : «وفي التنكيل إشكال».
أقول : لو نكل المشتري بالعبد حتى عتق هل يسقط خيار البائع؟ فيه إشكال.
ينشأ من حصول ما شرطه ، وهو العتق بفعل المشتري ، فلا يتسلّط على فسخ البيع.
ومن تحريم سببه فلا يكون هو المشروط ، إذ لو صرّح باشتراط التنكيل لم يصحّ.
قوله رحمهالله : «لو باعه متساوي الأجزاء ـ الى قوله : ـ ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصّته من الثمن على رأي».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
