أقول : أي لو باع نخلا لم يدخل السعف اليابس على إشكال.
ينشأ من أنّه من أجزاء الشجر فيدخل.
ومن جريان العادة بأخذ اليابس من سعف النخل سنة بعد اخرى ، فكان كالثمرة فلا يدخل.
قوله رحمهالله : «وفي ورق التوت نظر».
أقول : منشأه من أنّه هو المقصود من التوت يعاوض عليه سنة بعد اخرى ، فكان كالثمرة فلا يدخل.
ومن أنّه من أجزاء التوت.
قوله رحمهالله : «لو خيف على الأصول مع تنقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ، ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع».
أقول : لأنّه لا يجب على الإنسان الإضرار المجحف بملكه لأجل ملك الغير.
قوله رحمهالله : «وفي دفع الأرش نظر».
أقول : ينشأ من انّه وجب عليه التبقية بمقتضى العقد ، وانّما ساغ له القطع لحفظ ملكه ، فالجمع بين الحقّين أن يدفع أرش القطع.
ومن انّه قطع سائغ فلا يتعقّبه ضمان.
قوله رحمهالله : «ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرة بعد اخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى على إشكال».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
