قوله رحمهالله : «والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة».
أقول : اعلم انّ الشيخ المفيد لم يتعرّض في التصرية لغير الشاة. امّا الشيخ فقال في المبسوط (١) والخلاف (٢) : التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة ، وبه قال ابن الجنيد (٣) ، وابن البرّاج (٤) ، وابن إدريس (٥).
ووجه القرب انّ الشيخ رحمهالله ادّعى على ذلك الإجماع (٦) ، ونقله الإجماع مقبول فيكون حجّة.
قوله رحمهالله : «ولو تحفّلت (٧) الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار».
أقول : وجه السقوط انّ النص (٨) ورد في المحفلة ، وهذه لم تحفل ، والأصل لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار.
__________________
(١) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع المصراة ج ٢ ص ١٢٥.
(٢) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ١٧٠ ج ٢ ص ١٠٥.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الحادي عشر في العيوب ص ٣٧٢ س ٢٩ (طبع حجري).
(٤) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج ١ ص ٣٩١.
(٥) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج ٢ ص ٣٠٠.
(٦) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ١٧٠ ج ٣ ص ١٠٥.
(٧) قال الجوهري : والتحفيل مثل التصرية ، وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع. (الصحاح : ج ٤ ص ١٦٧١).
(٨) معاني الأخبار : ص ٢٨٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٦٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
