قوله رحمهالله : «وكذا الإشكال في وطء الدبر ونصف العشر فيه أقرب».
أقول : الاحتمالات المذكورة واردة هنا ، لكن هنا الأقرب نصف العشر ، لأنّ إيجاب العشر للبكر انّما هو بسبب البكارة ، أمّا وطء الدبر فلا فرق بينهما ، وكما يجب في الثيّب لو وطئ في الدبر نصف العشر ـ لعموم النصّ ـ فكذا ما يساويها.
قوله رحمهالله : «لو باع الجاني خطأ ضمن أقلّ الأمرين على رأي ، والأرش على رأي».
أقول : قد ذكرنا من قبل بأنّ القول بأنّه يضمن أقلّ الأمرين ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط (١). والقول بأنّه يضمن الأرش هو قول الشيخ في الخلاف (٢).
واعلم انّ المصنّف كتب على الأصل حاشية بخطّه : قال أحمد والشعبي : يجعل الأرش في الرقاب (٣).
قوله رحمهالله : «ويردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدّد على إشكال».
أقول : منشأه من انّه نماء حصل له قبل الفسخ فكان ملكا للمشتري ، فلا يجب ردّه.
ومن عموم إطلاق وجوب ردّ مثل اللبن.
وأقول : يؤيد ذلك وجوب ردّ عوض البضع في الأمة الحامل.
__________________
(١) المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج ٢ ص ١٣٦.
(٢) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ١٩٨ ج ٣ ص ١١٧.
(٣) لم نعثر على الحاشية.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
