قوله رحمهالله : «ويتخيّر المشتري بين الردّ والأرش لو تجدّد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي».
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (١) ، واختاره ابن البرّاج (٢) ، وأبو الصلاح (٣).
وقال في الخلاف : لا يجبر البائع على بذل الأرش (٤) ، وكذا في المبسوط (٥) ، وتبعه ابن إدريس (٦) في هذا القول.
قوله رحمهالله : «ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش ، أو ردّ الجميع دون المعيب على إشكال».
أقول : ينشأ من أنّ ردّ المعيب وحده يستلزم تبعيض الصفقة ـ وهو عيب ـ فيمنع المشتري منه ومن سبب وجود العيب عند البائع.
قوله رحمهالله : «ولو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته قدّم قوله مع اليمين ، ولو ردّها بخيار فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين».
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للردّ ج ٢ ص ١٦١ ـ ١٦٢.
(٢) المهذّب : كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج ١ ص ٣٩٢.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروطه ص ٣٥٨.
(٤) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ١٧٨ ج ٣ ص ١٠٩.
(٥) المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج ٢ ص ١٢٧.
(٦) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج ٢ ص ٢٩٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
