حينئذ ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ (١)».
أقول : مذهب الشيخ رحمهالله انّ بيع الحامل يقتضي دخول الحمل في البيع ، فعلى هذا يأتي احتمال كون الحمل في الدابة ليس عيبا ، لأنّه زيادة محضة ، بخلاف الأمة ، لاحتمال موتها في الطلق.
قوله رحمهالله : «وليس للمشترين صفقة الاختلاف ـ فيطلب أحدهما الأرش والآخر الردّ بل يتّفقان ـ على إشكال».
أقول : من حيث إنّه باعهما صفقة فلا يتبعّضانها عليه بالتفريق.
ومن حيث إنّ بيعه على اثنين يكون بمنزلة عقدين ، وقد تقدّم ذلك.
قوله رحمهالله : «امّا لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق».
أقول : قد تقدّم انّه تردّد في هذه المسألة بعينها فقال ـ عقيب قوله ـ : والخيار موروث من أيّ أنواعه كان. ثمّ قال : وهل للورثة التفريق؟ فيه نظر. وهاهنا قال :
أمّا لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق.
قوله رحمهالله : «وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما».
__________________
(١) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ١٧٥ ج ٣ ص ١٠٧ ـ ١٠٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
