قوله رحمهالله : «وبيع عين موصوفة بصفات السلم ـ الى قوله : ـ وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ فيه نظر».
أقول : منشأ النظر من حيث إنّ اشتراط القبض في المجلس انّما هو في السلم ، وهذا البيع ليس سلما ، لأنّه حال.
ومن أنّه لو لم يحصل قبض الثمن ولا المبيع كان بيع دين بدين ، وهو منهيّ عنه.
قوله رحمهالله : «لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ، ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال».
أقول : منشأه من حيث إنّها كانت في يده مضمونة ، والأصل بقاء الضمان.
ومن أنّها انّما كانت مضمونة بحكم البيع ، وقد زال بسبب البائع ورضي بكونها في يد المشتري ، والأصل براءة الذمّة من الضمان.
قوله رحمهالله : «ولا العسر على إشكال».
أقول : يريد انّ العسر ليس عيبا على إشكال.
ينشأ من وجود النقص في اليمنى ، لأنّه لا يبطش بها كغيره فيكون عيبا.
ومن مساواته لغيره في أنّه يبطش في إحدى يديه أكثر من الأخرى.
قوله رحمهالله : «ولو شرطها حائلا فبانت حاملا ، فإن كانت أمة تخيّر ، وإن كانت دابة احتمل ذلك ، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
