لأن قوله عليهالسلام : « وأمر مشكل يردّ إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١) كالنّصّ في الاختصاص بالشبهة الحكميّة ؛ لأن الشبهة الموضوعية لا تردّ إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن ردّ حكمها إليهما كما هو ظاهر ، وفساد ما استند إليه في دعوى الاختصاص : من عدم وجود البيّن من القسمين في الموضوعات الخارجيّة ، ولا يعلم بهما إلاّ علاّم الغيوب لكثرة تخصيص القسمين في الموضوعات ، بل أكثريّتهما من الأحكام ؛ لأن الحلال البيّن في الموضوع كالتصرّف في المباحات الواقعيّة من الأراضي والجبال والشطوط والأنهار وغير ذلك كثير في الغاية ، وأظهر منه أمر المحرّم من حيث الموضوع.
نعم ، الحلال البيّن في بعض الموضوعات ، كما في الطهارة والأملاك قليل مع قطع النظر عن قيام الأمارة الشرعيّة عليه ، لكنّه لا يوجب القلّة مطلقا فضلا عن الانعدام رأسا ، مع أن القلّة مطلقا مع كونها خلاف المدّعى لا تقدح في الحكم بإرادة العموم.
نعم ، لو أريد التمسّك بالإطلاق في مورد بالنسبة إلى الفرد النادر ، كان الإشكال فيه في محلّه ، لكنّه لا تعلّق له بالمقام.
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ١ / ٦٨ باب « اختلاف الحديث » ـ ح ١٠ ، ورواه الفقيه : ج ٣ / ١٠ باب « الإتفاق على العدلين في الحكومة » ـ ح ٣٢٣٣ ، والتهذيب : ج ٦ / ٣٠١ باب « من الزيادات في القضايا والأحكام » ـ ح ٥٢ ، عنهما وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٥٦ ، باب « وجوب التوقف والاحتياط في ... » ـ ح ٩.