نعم ، من حكم بعموم الرّواية للشبهتين ، له أن يورد عليه بعمومها لهما. لكنّك قد عرفت اختصاص الرّواية بالشبهة الموضوعيّة وفساد القول بعمومها لهما كما عليه غير واحد ممن عاصرناه أو قارب عصرنا.
كما أن ما أفاده في الردّ عليه بقوله : « أقول : فيه مضافا إلى ما ذكرناه من إباء سياق الخبر عن التخصيص ... الى آخره » (١) كأنه لا توجّه له به ؛ لأن قوله بعد نقل الحديث : « وهذا إنما ينطبق على ما اشتبه فيه نفس الحكم الشرعي » (٢) كالنصّ في دعوى الاختصاص.
__________________
لكن لا يخفى ما في عبارته قدسسره من القصور في إفادة المراد وكان عليه أن يقول :
( كأنّ مطلبه أنّ هذه الرّوايات وأمثالها إنّما هي مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف في مطلق الشبهة بالنسبة إلى الشبهة الموضوعيّة لا غير ). » إنتهى.
أنظر تقريرات المجدد : ج ٤ / ١١٣.
* وقال السيّد الفقيه اليزدي قدسسره :
« بل الظاهر أن مطلبه أنّ هذه الرّواية دليل على البراءة في الشبهة الموضوعيّة بالخصوص دون الحكميّة بالقرينة التي أشار إليها في ذيل كلامه من قوله : « واذا حصل الشك ... إلى آخره ».
نعم ، هذه القرينة لو تمّت مختصّة بالرّواية المذكورة دون باقي الرّوايات فإنها عامّة للشبهة الحكميّة أيضا » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٨١.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٢.
(٢) نفس المصدر بالذات.