إلاّ أن يحمل على التنزّل والمماشاة.
وأمّا الموضع الثالث : فلا إشكال في عدم الجواز فيه أيضا حتى في الوقت المشترك من جهة الشكّ في حصول الشرط الواجب وهو الترتيب مع الإتيان على هذا الوجه ، فيستقل العقل في الحكم بعدم الجواز من هذه الجهة ، وإن كان الأمر محتملا. وكذا حصول الترتيب ؛ إذ احتمال الأمر إنّما يجدي فيما تحقّق شرط الواجب مع مراعاته كما في الموضع الأول ، لا فيما لم يعلم مع مراعاته بتحقّق الشرط.
وممّا ذكرنا يظهر : أنه لا مجرى للأصل في محل البحث حيث إن المنع فيه مستند إلى نفس الشكّ فيتوجه المناقشة كما أشرنا إليه سابقا إلى ما أفاده بقوله : ( ولذا لا يجوز الإتيان بجميع محتملات العصر ) (١) اللهم إلاّ أن يحمل على المماشاة والتسليم. هذا ما أدّي إليه النّظر في حكم المواضع عاجلا وعليك بالتأمّل فيه وعدم المبادرة إلى ردّه والله العالم وهو العاصم (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣١٣.
(٢) والحمد لله ربّ العالمين ـ الى هنا انتهى الجزء الثالث من هذا العلق النفيس بحسب تجزئتنا للكتاب وقد وقع الفراغ من مقابلته وضبط نصوصه وتصحيحه آخر شوال المكرم من سنة ١٤٢٨ ه ق ثم أعدنا النظر فيه ثانية وعلّقنا عليه ما تيسّر من كلمات أعلام الأصوليين وكان الفراغ من ذلك سحر ليلة الجمعة آخر ربيع المولود سنة ١٤٣٠ ه بقم المقدّسة عش آل محمّد عليهمالسلام ومثوى عمّتنا الطاهرة السيّدة فاطمة المعصومة « صلوات الله عليها ».
ويليه الجزء الرابع اوّله : البحث في دوران الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر.