بسقوط الامتثال عن المكلّف فيما تمكّن منه ولو بالجمع ، فلو فرض المتكلّم ممن يخاطب بالمجمل ويتعمّد في ترك البيان لا لمصلحة كما في المولى العرفي مع قدرة العبد على امتثاله بإتيان الأمرين لم يكن إشكال في وجوبه عليه عند العقلاء ، أو عدم سقوطه عنه.
الثاني : أنه على فرض تسليم قبح الخطاب بالمجمل ذاتا من حيث هو هو مع تأخير البيان عن وقت الحاجة مطلقا وإن كان هناك طريق للمكلّف لامتثاله ولو بالاحتياط نمنع كون المقام من جزئيّاته ، إمّا من جهة ما ذكرنا وأشرنا إليه ، وإمّا من جهة ما ذكره شيخنا الأستاذ العلامة ( دام ظلّه العالي ) في « الكتاب » : من أن الذي يجب على الحكيم تعالى على تقدير تسليمه إنّما هو إزالة الاشتباه عن المخاطبين بالخطابات ورفع التردّد والإجمال عنهم.
وأمّا إزالة الإشتباه والإجمال العارض من جهة اختفاء القرائن ، أو التقصير في ضبطها وحفظها وتبليغها إلى الغائبين عن مجلس الخطاب ، أو المعدومين في زمان الخطاب ، فلا تجب على الحكيم تعالى على وجه القصر ، وإنّما يجب عليه ـ لمكان بقاء الشريعة إلى يوم القيامة ـ نصب الوليّ والإمام الحافظ للقرائن والأحكام على وجه يبلّغها إلى الجميع على تقدير كونه مأمونا (١) يتمكّنون من
__________________
(١) أي : من شرّ الظلمة والطّواغيت الجبابرة ـ مأمونا في نفسه وأهله وشيعته.