__________________
المعتبر وأنّى بثبوت الإعتبار في الشبهة غير المحصورة.
أو إشارة إلى أن مقتضى العلم الإجمالي مطلقا ولو كان معتبرا إنّما هو أصل الإحتياط غير المقاوم قطعا لسوق المسلمين الذي هو كالبيّنة من الأمارات الواقعيّة المعتبرة شرعا » إنتهى.
أنظر حاشية على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٠٥.
* وقال صاحب قلائد الفرائد ( ج ١ / ٤٨٤ ) :
« أقول : لعلّه إشارة إلى أن الغالب في السوق وجود العلم الإجمالي بالحرام والنجس فيه وكون العلم الإجمالي مسقطا له مستلزم لعدم إعتباره إلاّ في موارد نادرة.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ الترخيص في الرّواية ليس من جهة كون الشبهة غير محصورة بل من جهة عدم وجود مناط الإحتياط في موردها لأن مناطه إنّما هو تعارض الأمارات وهذا غير موجود فيه ؛ لأن موردها إنّما هو سوق المسلمين والغالب فيه إنّما هو تصرّف البائع وتصرّفه هذا أمارة الحلّ وليس له تصرّف آخر حتى يحصل التعارض بينهما فيؤثر العلم الإجمالي أثره.
نعم لو حصل له تصرّف آخر بالنسبة إلى هذا المشتري فهو من موارد التعارض لكنّه خلاف المتعارف » إنتهى.
* وقال المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ عدم الإعتناء بالإحتمال الموهوم إنّما هو في المضارّ الدنيويّة التي يجوز عقلا توطين النفس على تحمّلها على تقدير المصادفة لبعض الأغراض العقلائيّة لا بالنسبة إلى العقاب فإنّ التحرّز من محتمله لازم عقلا وإن كان احتماله في غاية البعد فلا