عنه كلّيّة ، وإن حكم بارتفاعه عن فرد شخصيّ يلزم منه الحرج في حق مكلّف شخصيّ كما يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الشبهة المحصورة أيضا.
فقد علم ممّا ذكرنا : أن هذا الوجه مع تسليمه لا يفي بإثبات المدّعى في تمام أفراد هذا المفهوم المنتزع لحرام مشتبه بالشبهة الغير المحصورة الذي لا يلزم الحرج من الاحتياط في أغلب أفراده لأغلب المكلّفين باعتراف الخصم.
ومنه يظهر : أن الاستعانة بالأخبار الدالّة على إناطة الأحكام بالعسر واليسر الغالبيّين لا ينفع أصلا على تقدير الإغماض عن المناقشة فيها فلعلّ الوجه في الاستدلال بهذا الوجه ـ مع ما عرفت ـ ما أفاده شيخنا في « الكتاب » بقوله : ( وكأنّ المستدل بذلك جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة ... إلى آخر ما أفاده قدسسره ) (١).
وثالثا : على تقدير تسليم إرادة المعنى المذكور ـ مما دلّ على نفي الحرج وكون الشبهة الغير المحصورة عنوانا في نفسه اقتضى الدليل وجوب الاحتياط عن نفس هذا العنوان ـ نمنع من لزوم الحرج بالنسبة إلى أغلب أفرادها التي هي أنواع حقيقة ؛ لأن بعض الأطراف من كثير أفراد الشبهة الغير المحصورة ليس محلاّ لابتلاء غالب المكلّفين كما يشهد به الوجدان ، وبعد إخراج هذه عن محلّ الكلام ـ سواء كان الاحتياط فيها موجبا للحرج أم لا ، لما عرفت من عدم وجوب
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٥٩.