بالصلاة وغيره فيما يتلو عليك في باب « الاستصحاب » إن شاء الله تعالى.
الثّاني : ما لم يتعرّض له شيخنا الأستاذ العلامة في « الكتاب » وإن أشار إليه في مجلس البحث ؛ من أن الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ ليس من جهة المدّعاة في كلام من تقدم حتى يمنع على ما سمعته ولا من جهة كونه من أطراف العلم الإجمالي المتحقق في الشبهة المحصورة على ما عرفت لكي يجاب عنه مما عرفت ، بل من جهة علم إجمالي آخر هو من أطرافه قطعا وهو العلم بتنجّسه ، أو نجاسة صاحب الملاقى ـ بالفتح ـ ووجود هذا العلم الإجمالي ممّا لا يقبل الإنكار جدّا ، وقد أسمعناك مرارا في مطاوي كلماتنا تبعا لشيخنا : أنّه لا فرق في تأثير العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب بالمعلوم ووجوب الاحتياط عن أطرافه بين تعلّقه بخطاب مفصل وتعلّقه بخطاب مردّد بين الخطابين كما في المقام ؛ حيث إنه يعلم بتوجّه أحد الخطابين إليه : إمّا الخطاب بالاجتناب عن النجس ، أو الخطاب بالاجتناب عن المتنجّس.
وقد رأيت بعض أفاضل أهل العصر (١) يجعل لزوم هذا المحذور من القول بالتعميم الذي ذكرنا دليلا على بطلانه بعد مسلّميّة عدم وجوب الاحتياط عن ملاقي بعض أطراف الشبهة في زعمه هذا.
__________________
(١) لم نعثر عليه عجالة.