بصغرى القياس كما هو ظاهر. فيستفاد من الرواية وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين من جهة وجوب الاجتناب عما لاقاه بالفرض ؛ نظرا إلى الملازمة المستفادة منها.
وإلى ما ذكرنا يرجع ما عن العلامة قدسسره في « المنتهى » في الاستدلال على وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين ؛ من أن الشارع أعطاهما حكم النجس ؛ إذ لم يقل أحد : بأن كل واحد من المشتبهين في حكم النجس بالنسبة إلى جميع الآثار ، بل الغرض كونه في حكمه بالنسبة إلى خصوص وجوب الاجتناب عمّا يلاقيه ؛ نظرا إلى الملازمة المذكورة.
هذا حاصل ما قيل في وجه إثبات الملازمة.
ولكنك خبير بفساد كلا الوجهين :
أمّا الأوّل ؛ فلمنع ظهور دليل وجوب الاجتناب عن الشيء وتحريمه إلاّ في الاجتناب عن عينه في الأكل والشرب ونحوهما ممّا يتعلّق به من الأفعال المقصودة الظاهرة عند الإطلاق من دون أن يكون له ظهور في حكم ما يلاقيه نفيا وإثباتا أصلا ، ودعواه لا شاهد لها جزما ، بل الشاهد بملاحظة عرف الخطابات على خلافها كما لا يخفى على من راجعه.
وأمّا الثّاني ؛ فلأنه يتوجّه عليه : أوّلا : ضعف الرّواية سندا (١). وثانيا : بأن
__________________
(١) أقول : ضعف الرّواية من جهة عمرو بن شمر الضعيف عندهم وهو راوية لتراث جابر بن ـ يزيد الجعفي هذا هو المشهور.