(٩٢) قوله : ( ومنها : ما ورد في الصلاة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٢٢ )
أقول : هذا المثال وإن لم يكن من أمثلة الفرض ؛ لأن الكلام في الشبهة التحريميّة لا الوجوبيّة ، إلاّ أن المناط في المقامين واحد كما لا يخفى.
(٩٣) قوله : ( ومنها : ما ورد في وجوب ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٢٢٢ )
أقول : لا يخفى عليك أن هذا الخبر أوضح دلالة من جميع هذه الأخبار ، بل يمكن استفادة الحكم منه كلية بملاحظة التعليل وإن كان لا يخلو من إشكال ؛ من حيث احتمال الاختصاص بخصوص الطهارة ، فتدبّر.
(٩٤) قوله : ( ومنها : ما دلّ على بيع الذبائح ... إلى آخره ) (٣). ( ج ٢ / ٢٢٢ )
__________________
(١ و٢) مرّ ما ينفعك في التعليقة السابقة من كلمة السيّد المحقق اليزدي فراجع.
(٣) قال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« روايتان للحلبي لم يعمل بهما المشهور ، تقريب الإستدلال : أنّ المنع عن بيعها من المسلم ليس إلاّ من جهة منجّزية العلم الإجمالي.
والإنصاف : أن الإستدلال بهما في غاية الضّعف ؛ إذ لو لم يكن العلم الإجمالي منجّزا أيضا لم يجز البيع المذكور ؛ لعدم جواز أكل الشيء من المشتبهين ؛ لأنّ الأصل الموضوعي في كل منهما عدم التذكية ولا تقصر الشبهة فيهما عن الشبهة البدويّة والأصل فيها الحرمة لجريان أصالة عدم التذكية ، فهو نظير ما كان الإناءان المشتبهان مسبوقين بالنّجاسة وقد طهر احدهما ، فيجري فيهما استصحاب النجاسة ويجب الإجتناب عنهما ولو لم نقل بمنجّزية العلم الإجمالي ، بل نقول : مقتضى القاعدة : عدم جواز البيع المذكور ممّن يستحلّ الميتة أيضا