أقول : لما كان المفروض البحث في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم لا الواجب والحرام ، فلا بدّ من التمثيل بما لا يكون هناك علم إجمالي يوجب دخول المثال في الشك في المكلف به ، فلا بد أن يكون محلّ الابتلاء في مسألة « المرأة المردّدة » و« المائع المردّد » ، بمرأة واحدة ، ومائع واحد. وأمّا لو فرض الابتلاء بمرأتين أو ما تعيّن يعلم بتحقّق خطابين إلزاميّين بالنسبة إليهما ، أحدهما : الوجوب ، والآخر : الحرمة ، فيخرج عن مفروض البحث كما هو ظاهر.
ثمّ إنه لا إشكال في عدم كون المقام الأول متعلّقا بالمقام من حيث إن الكلام في الأصل الحكمي مطلقا حتى في الشبهات الموضوعيّة فيما لم يكن هناك أصل موضوعي سليم عن المعارض يشخص حال الموضوع ويرفع الدوران عنه بحكم الشارع ، فإذا كان الحكم في المرأة المردّدة الرجوع إلى أصالة عدم تحقّق العلاقة الزوجيّة بينها وبين المكلّف ، فيحكم بحرمة وطئها من جهة الأصل المذكور ، فيرتفع الشكّ عن الحكم بالحكومة الشرعيّة وإن لم يرتفع واقعا.
وممّا ذكرنا يظهر : أنه لا معنى لإجراء أصالة عدم وجوب الوطئ بعد الأصل المذكور كما يستظهر من شيخنا قدسسره في « الكتاب » ؛ فإن الحكم بالحرمة من جهة
__________________
في الجهريّة وإخفاتها الدائر بين الوجوب والحرمة على تقديري ذكوريّته وأنوثيّته وكذا لبسها كلاّ من مختصّي الرّجال والإناث ، وكذلك كشف رأسها في الإحرام الدائر بين الوجوب والحرمة على تقديري الذّكوريّة والأنوثيّة » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٥٥.