الأخبار المعتبرة ، وتحقيق المسألة يطلب من الفقه.
وبالجملة : هذا البحث متعلّق بالصغرى ، وإلاّ فلا إشكال في الكليّة التي ذكرنا من ترتب الرّفع على الوضوء المأمور به بالأخبار المذكورة ـ على تقدير تسليم دلالتها على الاستحباب الشرعي ـ على القول بكون الأصل في الوضوء المأمور به أن يكون رافعا للحدث.
وإن هو إلاّ نظير منع جواز المسح ببلل المسترسل من اللحية فيما يجوز أخذ البلل من مواضع الوضوء للمسح ، على القول باستحباب غسله بالنظر إلى الأخبار المذكورة ؛ من جهة دلالة بعض الأخبار الغير المعتبرة عليه ؛ نظرا إلى أن استحباب غسله لا يوجب دخوله في الوجه حتى يجوز أخذ البلل منه.
وممّا ذكرنا يظهر : أن ما ذكره في محكيّ « الذخيرة » ـ بعد الحكم بالتسامح في السنن من جهة الأخبار المذكورة من جهة أن هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتّب الثواب على ذلك الفعل ، ولا يستفاد منه الأمر الشرعي ؛ حتى يترتّب عليه الأحكام الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الواقعيّة (١) ـ في كمال الجودة والاستقامة بناء على حمل الأخبار على بيان قاعدة الاحتياط والإطاعة الحكمية ، وإن كان الثابت بها خصوص الثواب البالغ لا أصل الثواب ، حيث إن المعنى المذكور أيضا لا يلازم
__________________
(١) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : ٤ ـ الوضوءات المستحبّة. للمحقق الفقيه الشيخ محمّد باقر السبزواري.