وهو كما ترى ، لا يخلو عن إجمال ، بل مناقشة ؛ من حيث إن الحيثيّة التقييدية على تقدير تعلّق الأمر بكل من الفعل والترك لا يجدي شيئا ، فلا بدّ إمّا من الالتزام بعدم تعلق الأمر بعنوان الاحتياط في الفرض ، أو الالتزام بعدم تعلّق الطلب بالفعل من جهة الأخبار ، وهذا معنى تقييدها حقيقة.
ثم إنه يعلم ممّا ذكرنا كلّه : حكم ما لو احتمل الكراهة فيما ورد الخبر الضعيف على وجوبه ، أو استحبابه من حيث حكم العقل والأخبار ، فلا حاجة إلى التكلم فيه.
السّادس : أنه لا فرق ظاهرا عندهم على ما صرّح به غير واحد منهم بين وجود الخبر في كتب الخاصة ومرويّا من طرقهم ، أو في كتب العامة ومرويّا من طرقهم ؛ لإطلاق الأخبار المتقدّمة. وعن بعض من أنكر التسامح (١) : « أنه يلزم القائلين به العمل بما رواه المخالفون مع ورود المنع من الرجوع إليهم ، بل تشديد الإنكار في ذلك » (٢).
وهذا كما ترى ، مبنيّ على ما استظهره غير واحد ، منهم : شيخنا قدسسره : من أن
__________________
(١) الظاهر انه بعض مشائخ صاحب الحدائق قدسسره انظر الحدائق الناضرة : ج ٤ / ٢٠٣ في الأغسال المسنونة.
(٢) كما في اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) : ج ١ / ٧ ـ ح ٤ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٥٠ الباب « من أبواب صفات القاضي باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة ... » ـ ح ٤٢ وكذا انظر ما رواه في العيون : ج ١ / ٣٠٤ باب (٢٨) ـ ح ٦٣.