الرابع : أنه لا إشكال في اختصاص مورد المسألة فتوى ونصّا بما إذا لم يكن هناك خبر ضعيف يدلّ على تحريم الفعل أو كراهته فيما ورد الخبر الغير الجامع لشرائط الحجيّة على وجوبه واستحبابه ، من غير فرق بين الاستناد في المسألة إلى قاعدة الاحتياط فيما إذا كان مفادهما الحكم الإلزامي ، أو إلى الأخبار مطلقا ؛ لأن الحكم بطلب كل من الفعل والترك بعد تعميم المسألة بالنسبة إلى التسامح في الكراهة ، ممّا لا معنى له ؛ لعدم القدرة على امتثال الطلبين وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ؛ ضرورة خروج الفرض عن موضوع تلك المسألة لعدم المندوحة بالفرض.
وصرف الأخبار إلى استحباب أحدهما تخييرا ، موجب لاستعمالها في معنيين ، مع أن التخيير بين الفعل والترك في الاستحباب لا محصّل له. فتعيّن الحكم بخروج الفرض عن مورد الأخبار ، مضافا إلى انصرافها إلى غيره جزما. وأمّا لو كان في المسألة التي ورد الخبر فيها بالاستحباب أو الوجوب ، مجرّد احتمال التحريم أو العكس ؛ بأن كان هناك مجرد احتمال الوجوب فيما كان هناك خبر على التحريم أو الكراهة ، فالحكم من حيث جريان القاعدة ما عرفت.
__________________
« الظاهر عدم شمولها [ أخبار التسامح ] لمثل فتوى الفقيه وإن كان المشهور شمولها ؛ لأن ظاهر البلوغ هو البلوغ على وجه الحكاية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام مثل الروايات والإخبار المتداولة ، وأمّا فتوى الفقيه فهي من اجتهاده واستنباطاته الظنّيّة بحيث لا يمكن إسنادها إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلاّ مجازا » إنتهى. حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٠٣.