البحث في تذكرة الفقهاء
٨٤/٤٦ الصفحه ١٠٤ :
والثاني له : لا
يصحّ ـ وهو قول للشيخ (١) أيضا ـ لأنّ كلّ واحد منهما مبيع بقسطه من الثمن ، وهو
الصفحه ١١٤ : معلومة ، وأجزاء
الأرض مختلفة ، فلا يمكن أن تكون معيّنة ولا مشاعة.
وإن علم الذّراعان
، للشيخ قولان
الصفحه ١٢٣ : عليهالسلام (٧).
إذا ثبت هذا ، فقد
جوّز الشيخ بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط (٨) ، وبه قال بعض
الصفحه ١٣٠ : قيمته.
قال الشيخ : يوم
ابتاعه إلاّ أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما حكم به دون القيمة. ولو
الصفحه ١٣١ : :
الأوّل
: ماهيّة القبض.
قال الشيخ : القبض
فيما لا ينقل ويحوّل هو التخلية ، وإن كان ممّا ينقل ويحوّل
الصفحه ١٣٥ : « ق ، ك
» والطبعة الحجرية.
(٤) منهم : الشيخ
الطوسي في المبسوط ٢ : ١٢٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٨٧
الصفحه ١٣٦ : اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء
والقبض للموكّل.
وهل يصحّ لنفسه؟
منعه الشيخ ، لاتّحاد المقبوض والقابض (٢). وهو
الصفحه ١٣٧ : المشتري وفي
الإقباض من البائع. وهل يجوز أن
يتولاّهما الواحد؟ منعه الشيخ (٣) ـ وبه قال الشافعي في وجه
الصفحه ١٣٨ : أدفع حتى
أقبض ، قال الشيخ : يجبر البائع أوّلا (٧).
وأطلق ، وهو أحد
أقوال الشافعي ، الأربعة ، وأحمد في
الصفحه ١٤٤ : (٦).
وإن أتلفه البائع
، قال الشيخ : ينفسخ البيع ، وحكمه حكم ما لو تلف
__________________
(١ و ٢) روضة
الصفحه ١٤٥ : ، فأشبه إتلاف
الأجنبي (٣).
وإن أتلفه أجنبيّ
، قال الشيخ : لا يبطل البيع ، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ
الصفحه ١٥٤ : استبدل عن أحد النقدين الآخر ، لم يشترط قبض البدل في
المجلس ـ قاله الشيخ (٨) ، للرواية (٩) ـ لأنّ النقدين
الصفحه ١٦٠ : للمرأة بيعه قبل قبضه ، نصّ عليه الشيخ (٦).
__________________
(١) المجموع ٩ : ٢٦٥
، روضة الطالبين
الصفحه ١٦٣ : على كلّ حال.
هذا قول الشيخ (٢).
والوجه عندي ما
تضمّنته الرواية ، لأنّه صار مالا له ، فجاز له بيعه
الصفحه ٢٠٠ :
__________________
(١ و ٢) كما في الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٣ : ٥٨ ، المسألة ٨٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.
(٤) القلبة