المقصد الثاني : في أنواع البيع.
الفصل الأوّل : في الحيوان.
المطلب الأوّل : في الاُناسي.
في أنّ الاُناسي كيف يملكون ومتى يحكم بملكهم؟..................................... ٣٠٥
جواز شراء مَنْ يُباع ويُشترى في الأسواق وإن ادّعى الحُرّيّة........................... ٣٠٧
حكم ما لو وُجد العبد في يد المتصرّف وادّعى رقّيّته ولم يُشاهد شراؤه له ولا بيعه إيّاه ٣٠٧
في مَنْ يستثنى من الأقارب من الملكيّة................................................. ٣٠٧
هل الرضاع يساوي النسب في تحريم التملّك؟......................................... ٣٠٨
كراهة تمـلّك القريب غير من استثني وصحّة تمـلّك كلٍّ من الـزوجين الآخـر وتبطلان الزوجيّة ٣٠٨
المطلب الثاني : في الأحكام.
صحّة ابتياع أبعاض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة.............................. ٣١٠
حكم ما لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحيّ....................................... ٣١٠
فروع
١ ـ صحّة استثناء البائع الرأسَ والجلد في المذبوح وبطلانه في الحىّ................... ٣١١
٢ ـ عدم الفرق في الاستثناء بين الرأس والجلد وغيرهما وبطلان البيع باستثناء الشحم في الحيّ والمذبوح ٣١٢
٣ ـ حكـم ما لو اشترك اثنان في شـراء حيوان أو غيـره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران ٣١٢
٤ ـ حكم ما لو قال إنسان لغيره : اشتر حيواناً أو غيره بشركتي أو بيننا فاشتراه كذلك ٣١٢
فيما يتعلّق بوطئ الجارية المشتركة.................................................... ٣١٢
حكم ما يحدث من عيب أو تلف أو تصرّف في الحيوان المبيع في أيّام الخيار........... ٣١٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

