البحث في تذكرة الفقهاء
١٠٦/٩١ الصفحه ٤٤١ :
ولما رواه عبد
الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع
الصفحه ٤٤٣ : الخاصّة
: ما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يبتاع رجل
الصفحه ٤٤٧ : ، وهو بعينه موجب للبيع بالأصالة وقابل بالوكالة ، فكان
بمنزلة المقبوض.
ولما رواه إسحاق
بن عمّار ، قال
الصفحه ٤٤٨ : القبض التعيين.
ولما رواه إسحاق
بن عمّار ، قال : سألت الكاظم عليهالسلام عن الرجل يأتيني بالورق
الصفحه ٤٤٩ : إسحاق بن
عمّار سأل الكاظم عليهالسلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتّزن منه وأزن له حتى
أفرغ فلا
الصفحه ٤٥٠ : » (٣).
ولأنّ محمّد بن
مسلم سأله عن الرجل يبتاع الذهب بالفضّة مثلين بمثل ، قال : « لا بأس به يدا بيد
الصفحه ٤٥٤ :
، والغشّ إلى الخالص ، وحملا على صحّة البيع مهما أمكن.
ولما رواه عمر بن
يزيد عن الصادق عليهالسلام : قلت
الصفحه ٤٥٥ :
فليشتر بها سحق
الثياب (١).
ومن طريق الخاصّة
: قول عمر بن يزيد : سألت الصادق عليهالسلام عن إنفاق
الصفحه ٤٦٥ : » (٢). والجنيب : أجود
التمر. والجمع : كلّ لون من التمر لا يعرف له اسم.
ومن طريق الخاصّة
: ما رواه إسماعيل بن
الصفحه ٤٦٦ : النكاح عندنا وعند أبي العباس بن
سريج (٣) ، ويجري عند القفّال على الأقوال في الملك (٤).
فروع :
أ
ـ لو
الصفحه ٤٦٩ : رواه عبيد بن
زرارة ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له عند الصيرفيّ مائة
الصفحه ٤٧٣ : ،
بطل البيع ، للجهالة.
ولما رواه السكوني
عن الصادق عن الباقر عن علي بن أبي طالب عليهمالسلام : في
الصفحه ٤٧٤ : الثمن.
روى حمّاد بن ميسر
عن الصادق عليهالسلام عن أبيه الباقر عليهالسلام أنّه كره أن يشتري الثوب
الصفحه ٤٨٢ :
٣ ـ فيما إذا بنى
بمكّة بآلة مجتلبة من غير أرض مكّة جاز بيعها......................... ٤١
عدم
الصفحه ٤٨٣ : من هذا النوع كذا فهو باطل.................. ٥٦
٥ ـ حكم ما لو أراه
اُنموذجاً وبنى أمر البيع عليه