البحث في تذكرة الفقهاء
١٠٦/٧٦ الصفحه ٢٦٧ : أساس
البنيان ولا عروق الأشجار.
وفي اشتراط رؤية
طريق الدار إشكال.
ولا يجوز رؤية
العورة في الأمة
الصفحه ٢٧٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٢).
وسأل عبد الملك بن
عتبة [ الكاظم ] (٣) عليهالسلام عن
الصفحه ٣٤١ : للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد » (٣).
وعن هارون بن حمزة
الغنوي عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٤٢ : الكجي عن عمر بن عبد العزيز مرسلا.
الصفحه ٣٤٨ : للبائع دلّ على انتفاء ملكيّة العبد.
ومن طريق الخاصّة
: ما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن
الصفحه ٣٥٠ : بالأصل ، وبما تقدّم (٢) في رواية محمّد
بن مسلم.
والحقّ أنّ المال
للبائع ، سواء علم به أو لا ما لم
الصفحه ٣٥٧ : بينهما ، نصف للبائع ونصف
للمبتاع » (٣).
والرواية ضعيفة
السند. ومثل هذه الرواية رواها محمّد بن مسلم عن
الصفحه ٣٦٥ :
وقال في الآخر :
حدّه البلوغ (١). وبه قال أبو حنيفة (٢) ، لما رواه عبادة بن الصامت أنّ النبيّ
الصفحه ٣٦٨ : حبيب بن
معلى الخثعمي : إنّي اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت ، قال : « أمّا لمن يريد أن
يشتري فليس به بأس
الصفحه ٣٧٣ :
النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح (١) ، تعويلا على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ
رجلا
الصفحه ٣٧٦ : » (٢).
وفي الصحيح عن
يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن شراء
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٣٩٧ :
عنه القشر الأعلى (١).
وجوّز أبو العباس
بن القاص وأبو سعيد الإصطخري من الشافعيّة بيع الباقلاء الأخضر
الصفحه ٤٠٣ :
وقال أبو حنيفة
والشافعي وأحمد بن حنبل : لا يجوز ، لأنّ النبيّ عليهالسلام نهى عن بيع السنين وعن
الصفحه ٤٢٦ :
بن شعيب عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول
أحدهما لصاحبه
الصفحه ٤٣٨ : .
ولما رواه يعقوب
بن شعيب عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما