البحث في تذكرة الفقهاء
١٠٦/٦١ الصفحه ٨٣ : ـ وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحسن البصري وعبيد الله
بن الحسن العنبري ومالك وإسحاق والشافعي في
الصفحه ٨٦ : أنموذجا وبنى أمر البيع عليه ،
نظر إن قال : بعتك من هذا
النوع كذا ، فهو باطل ، لأنّه لم يعيّن مالا و [ لا
الصفحه ٩٠ : علمائنا أجمع ـ وبه
قال محمّد بن سيرين وأحمد وأيّوب ومالك والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (٣) ـ لأنّه
الصفحه ٩٥ : إفراده بالعقد ، كأعضائه.
وقال بعض (٣) علمائنا بالجواز
ـ وبه قال مالك والليث بن سعد ، وهو رواية أخرى عن
الصفحه ١٢١ : يمكنها
الامتناع ـ وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن وأحمد (٣) ـ لأنّها معلومة
يقدر على تسليمها ، فصحّ
الصفحه ١٢٩ : مؤخّرها ـ وبه قال أبو يوسف (١) ـ لأنّ المؤخّر
موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.
وقال محمّد بن
الحسن : لا
الصفحه ١٦٦ : سعيد بن جبير ، فإنّه قال : كلّ شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز
بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، كالحنطة
الصفحه ١٧٦ : الجنس ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقاية من ذهب أو
ورق بأكثر من وزنها
الصفحه ١٧٨ : معمر بن عبد الله بعث غلاما له ومعه صاع من قمح ،
فقال : اشتر شعيرا ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له
الصفحه ١٨٠ : .
(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ ـ ٩٧ ، ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما
هكذا :
كان عليّ بن أبي
طالب
الصفحه ١٨٣ : ، فالشبّوط والقطّان والبني أجناس مختلفة ، وكذا ما عداها.
د
ـ الأقوى في الحمام ـ وهو ما عبّ وهدر ، أو كان
الصفحه ١٨٦ :
باع الحيوان بالدراهم (٢).
وقال محمّد بن
الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم
الصفحه ١٨٩ :
ولبن الوحشي مخالف
للإنسي ، فلبن البقر الوحشي (١) مخالف للبن البقر الإنسي. وكذا لبن الظبي ولبن
الصفحه ٢٣٥ : الحلال » (٤).
مسألة
١٠١ : يجوز بيع العصير بالبختج (٥) مثلا بمثل نقدا ، لأنّ خالد بن أبي الربيع (٦) سأل
الصفحه ٢٤٤ : ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢٥.
(٧) هو أحمد بن محمّد الأسفرائيني ، المتوفّى سنة ٤٠٦ ه ، له مصنّفات منها