البحث في تذكرة الفقهاء
١٠٦/٤٦ الصفحه ٤٥٣ : ، فأشبه الحلية على سقوف الجدران.
ولما رواه عبد
الرحمن بن الحجّاج ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام في
الصفحه ٤٧٠ : الذي عليه.
ولما رواه إسحاق
بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يكون له على الرجل
الصفحه ١٠ : ................... ٤٤٦
الوصيّة
الثالثة والتسعون ، نقلها الشيخ محمّد بن الأشعث الكوفي في : الجعفريّات
الصفحه ١٢ :
الوصيّة
المائة والثالثة والعشرون ، نقلها الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في : جامع
الصفحه ٢٥ : ................... ٤٤٦
الوصيّة
الثالثة والتسعون ، نقلها الشيخ محمّد بن الأشعث الكوفي في : الجعفريّات
الصفحه ٢٧ :
الوصيّة
المائة والثالثة والعشرون ، نقلها الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في : جامع
الصفحه ٤٤ :
عليهالسلام لحكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك » (٣).
__________________
(١) بداية المجتهد ٢
: ١٧٢
الصفحه ٤٨ :
عوض.
ي
ـ لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء
الملكيّة للبائع ، لأنّه بنى على
الظاهر ، على إشكال ينشأ
الصفحه ٥٤ : المزني من
تسلّمه (٥).
وقال عبيد الله بن
الحسن : يجوز شراؤه ، وإذا أمر إنسانا بالنظر إليه ، لزمه
الصفحه ٦٠ :
ولأنّه ينتفع به ،
ويحلّ اقتناؤه ، فجاز بيعه كغيره.
وكرهه أبو هريرة
وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد
الصفحه ٦٤ : ، كالفهد (٢).
وقال أبو بكر بن
عبد العزيز وابن أبي موسى : لا يجوز بيع الصقر والفهد ونحو هذا ، لأنّها نجسة
الصفحه ٦٥ : والحيّات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع ، لخسّتها ، وعدم
التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم
الصفحه ٧٠ : ـ وبه قال طاوس وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر ، وعن أحمد روايتان (٢) ـ لأنّ النبيّ
الصفحه ٧١ : .
ج
ـ إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض
مكة ، جاز بيعها ، كما يجوز بيع
أبنية الوقوف إجماعا. وإن كانت من
الصفحه ٨٠ : أبي ليلى
وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجمة يحبس السمك فيها : يجوز بيعه ، لأنّه يقدر على
تسليمه ظاهرا