البحث في تذكرة الفقهاء
١٠٦/٣١ الصفحه ٢١٢ : عبد الرحمن
بن الحجّاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم ، قال : « لا بأس بذلك » (٢).
ولأنّ أصل
الصفحه ٢١٩ : قدرا ـ وبه قال سعد بن أبي وقّاص وسعيد
بن المسيّب ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمّد (٣) ـ لما
الصفحه ٢٣٦ :
رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليهالسلام ، قال : ما تقول في البرّ بالسويق؟ فقال : « مثلا
الصفحه ٢٧٦ : (١).
ج
ـ ما لا يتعلّق به مصلحة المتعاقدين لكنّه ممّا بني على
التغليب والسراية ، كشرط العتق. وهو جائز أيضا
الصفحه ٢٧٩ : البيع ، كالصداق لا يوجب فساده فساد النكاح (٥).
قال عبد الوارث بن
سعيد : دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقها
الصفحه ٣٣٧ : ذلك إلاّ بالبيّنة. وكذا الجارية ، لأنّ ظاهر التصرّف
يقتضي بالرقّيّة.
ولما رواه حمزة بن
حمران ـ في
الصفحه ٣٦٢ : بينهما ، وعن المرأة
وولدها؟ فقال : « لا ، هو حرام إلاّ أن يريدوا ذلك » (٢).
وفي الحسن عن هشام
بن الحكم
الصفحه ٣٧٩ : بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يشترى (٣) النخل حولا واحدا حتى يطعم إن كان يطعم ، وإن شئت أن
الصفحه ٣٨١ : يجوز إجماعا منّا ،
لرواية يعقوب بن شعيب ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا كان الحائط فيه
الصفحه ٣٨٩ : النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فقال له عثمان بن عبد
الله بن سراقة
الصفحه ٣٩٠ : ثمرة الأشجار الانعقاد ، وفي الزرع عند اشتداد
الحبّ ، لأنّ عمّار بن موسى سأل الصادق عليهالسلام عن
الصفحه ٤٣١ :
محمود بن لبيد قال : قلت لزيد بن ثابت : ما عراياكم هذه؟ فسمّى رجالا محتاجين من
الأنصار شكوا إلى رسول الله
الصفحه ٤٣٩ : » (١).
وفي الصحيح عن
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن
الصفحه ٤٥١ : بين
الناس ، لاشتماله على الغشّ المحرّم.
ولما رواه المفضل
بن عمر الجعفي ، قال : كنت عند الصادق
الصفحه ٤٥٢ : ، لانتفاء الغشّ أيضا فيه.
ولما رواه محمّد
بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليهالسلام ، قال : جاءه رجل من