البحث في تذكرة الفقهاء
١٣٠/١٦ الصفحه ٢٤٤ : ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢٥.
(٧) هو أحمد بن محمّد الأسفرائيني ، المتوفّى سنة ٤٠٦ ه ، له مصنّفات منها
الصفحه ٢٨٠ : : « المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ
وجلّ فلا يجوز » (٤).
وقال عليهالسلام : « من اشترط
الصفحه ٣٠٣ : ،
تخيّر المشتري في الكتابة بأيّ قدر شاء ، ويتخيّر في الكتابة المشروطة والمطلقة ،
فإن طلب السيّد أزيد من
الصفحه ١٥ : الكتاب..................................................... ٥٣٩ ـ ٦٥٤
فهرس الآيات
الصفحه ٣٠ : الكتاب..................................................... ٥٣٩ ـ ٦٥٤
فهرس الآيات
الصفحه ٣٠٢ :
شروطا ليست في
كتاب الله تعالى ، كلّ شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، شرط الله أوثق ،
وقضا
الصفحه ٣٥ : :
كتاب البيع ،
وفيه مقاصد :
الأوّل : في أركانه ، وفيه فصول :
الأوّل : في ماهيّته
وهو انتقال عين
الصفحه ٣٩ : ، فلا تكفي الإشارة إلاّ مع العجز ، للأصل. ولا الكتابة ،
لإمكان العبث.
وللشافعيّة وجهان (٣).
الرابع
الصفحه ٥٢ :
الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة.
وفي الكتابة
للشافعي وجهان : الأظهر : الاكتفاء ، لقطع السلطنة عنه
الصفحه ٥٣ : للكافر شراء المصحف ـ وهو أظهر قولي الشافعي (٣) ـ لما فيه من
تعظيم الكتاب العزيز. والآخر له : الجواز
الصفحه ١٠٣ : : ٩٥ ،
العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ـ ٤٧ ، الكتاب ـ بشرح اللباب ـ ١ : ٢٣٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧
الصفحه ١٥٧ : ، فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنس واحد (٢).
ومنع الشيخ من
الكتابة ، لأنّها نوع بيع (٣). وهو ممنوع
الصفحه ١٦٢ : :
صحّتهما معا ، لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسّنّة.
قال الشيخ : ولو
باع منه طعاما بعشرة دراهم على أن يقبضه
الصفحه ٢٠٣ : والادّخار.
وإن كانا يابسين
مدقوقين بحيث يمكن كليهما ، فقولان :
قال في كتاب الصرف
: لا يجوز ، لأنّه قد
الصفحه ٢٢٦ : أهل المدينة .. ميزان
أهل مكة ».
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٢ ، الكتاب ـ بشرح اللباب ـ ١ : ٢٦٦