لكن الزوجيّة تبطل. ولو ملك كلّ منهما بعض صاحبه ، بطل النكاح أيضا.
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة ، للرواية (١) ، لكن رخّصوا عليهمالسلام لشيعتهم خاصّة في حال غيبة الإمام عليهالسلام التملّك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها ، لتطيب مواليد الشيعة.
ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر ، لأنّ الكافر من أهل التملك ، والمحلّ قابل للملكيّة.
وكلّ حربيّ قهر حربيّا فباعه صحّ بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه ، وبالجملة كلّ من ينعتق عليه وغيرهم ، لأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ، قال : « لا بأس » (٢).
ولأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : « لا بأس » (٣).
أمّا غير من ينعتق عليه : فلأنّ القاهر مالك للمقهور بقهره إيّاه.
وأمّا من ينعتق عليه : ففيه إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض. ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٥ ، ٣٧٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٧٧ ، ٣٣٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ ، ٢٨١.
(٣) التهذيب ٧ : ٧٧ ، ٣٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ ، ٢٨٠.