قائمة الکتاب
كتاب البيع
المقصد الأوّل : في أركان البيع
الفصل الأوّل : في ماهيّة البيع
الفصل الثاني : في الصيغة
فروع
الفصل الثالث : في المتعاقدان
فروع
فروع
فروع
11 ـ فيما لـو تلفت العين في يـد المشتري فللمالك الرجوع على مَنْ شاء من
فروع
الفصل الرابع : العوضان
1 ـ الطهارة
فروع
فروع
2 ـ المنفعة
3 ـ الملك
فروع
4 ـ القدرة على التسليم
فروع
5 ـ العلم بالعوضين
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
6 ـ عدم النهي
النظر الأوّل : ماهيّة القبض
فروع
النظر الثاني : في وجوب القبض
فروع
النظر الثالث : في حكم القبض
المطلب الأوّل : الضمان
فروع
فروع
المطلب الثاني : في التصرّفات
فروع
القسم الثاني : الربا
الأمر الأوّل : الشرائط
المطلب الأوّل : في الجنس
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في شرط التقدير
فروع
فروع
الأمر الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
القسم الثالث : الغرر
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط
فيما إذا بطلت الشروط فهل يبطل البيع؟
٢٤٧فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
خاتمة تتعلّق بالبيع الفاسد
فروع
المقصد الثاني : في أنواع البيع
الفصل الأوّل : في الحيوان
المطلب الأوّل : في الاُناسي
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
الفصل الثاني : في الثمار
المطلب الأوّل : في أنواعها
النوع الأوّل : في ثمرة النخل
النوع الثاني : في ثمرة الأشجار
النوع الثالث : الخضر
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثالث : في الصرف
فروع
فروع
فروع
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
ابن حنبل (١).
وقال ابن شبرمة : البيع جائز والشرط جائز أيضا (٢) ، لأنّ جابرا قال : ابتاع منّي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعيرا بمكة ، فلمّا نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة (٣).
وقال ابن أبي ليلى : البيع صحيح والشرط باطل ـ وهو رواية أبي ثور عن قول للشافعي (٤) ـ لأنّ عائشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمواليها ، فأجاز النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم البيع وأبطل الشرط (٥) (٦).
والجواب عن الأوّل : أنّا نقول بموجبه ، وإنّما يرد على الشافعي حيث أبطل مثل هذا الشرط على ما تقدّم في التقسيم.
وعن الثاني : جاز أن يكون شرط الولاء في العتق ، فلا يبطل ببطلانه ، بخلاف البيع.
__________________
(١) مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣١٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٨ و ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٩ ، الوسيط ٣ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٥ ـ ١١٦ و ١٢٠ ، المحلّى ٨ : ٤١٥ ، المغني ٤ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٦١.
(٢) معرفة علوم الحديث : ١٢٨ ، المحلّى ٨ : ٤١٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٣١ ، المجموع ٩ : ٣٧٦.
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٢٤٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٣ ، ١١٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٧ بتفاوت.
(٤) حلية العلماء ٤ : ١٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٩.
(٥) صحيح البخاري ٣ : ٢٥١ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤١ ، ١٥٠٤ ، وراجع أيضا المصادر في الهامش (٢) من ص ٢٥٠.
(٦) معرفة علوم الحديث : ١٢٨ ، المحلّى ٨ : ٤١٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣١٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٣١ ، المجموع ٩ : ٣٧٦ ، المغني ٤ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٦١.