قائمة الکتاب
كتاب البيع
المقصد الأوّل : في أركان البيع
الفصل الأوّل : في ماهيّة البيع
الفصل الثاني : في الصيغة
فروع
الفصل الثالث : في المتعاقدان
فروع
فروع
فروع
11 ـ فيما لـو تلفت العين في يـد المشتري فللمالك الرجوع على مَنْ شاء من
فروع
الفصل الرابع : العوضان
1 ـ الطهارة
فروع
فروع
2 ـ المنفعة
3 ـ الملك
فروع
4 ـ القدرة على التسليم
فروع
5 ـ العلم بالعوضين
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
6 ـ عدم النهي
النظر الأوّل : ماهيّة القبض
فروع
النظر الثاني : في وجوب القبض
فروع
النظر الثالث : في حكم القبض
المطلب الأوّل : الضمان
فروع
فروع
المطلب الثاني : في التصرّفات
فروع
القسم الثاني : الربا
الأمر الأوّل : الشرائط
المطلب الأوّل : في الجنس
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في شرط التقدير
فروع
فروع
الأمر الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
القسم الثالث : الغرر
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
خاتمة تتعلّق بالبيع الفاسد
فروع
المقصد الثاني : في أنواع البيع
الفصل الأوّل : في الحيوان
المطلب الأوّل : في الاُناسي
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
الفصل الثاني : في الثمار
المطلب الأوّل : في أنواعها
النوع الأوّل : في ثمرة النخل
النوع الثاني : في ثمرة الأشجار
النوع الثالث : الخضر
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثالث : في الصرف
فروع
فروع
فروع
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
المهنة ، والاكتفاء برؤية الوجه والكفّين (١).
ويشترط رؤية الشعر ، وهو أصحّ وجهي الشافعي (٢).
والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان ، وهو أحد وجهي الشافعي (٣).
ولا بدّ في الدوابّ من رؤية مقدّمها ومؤخّرها وقوائمها وظهرها.
ولا يشترط جري الفرس بين يديه ـ خلافا لبعض الشافعيّة (٤) ـ للأصل.
ولو كان الثوب رقيقا لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحدهما ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٥).
ولا بدّ من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها.
ولا يصحّ بيع اللبن في الضرع على ما تقدّم (٦).
ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلا ، لم يجز ، لعدم العلم بوجود القدر في الضرع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : يجوز ، كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف ، فيجيء
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، الوسيط ٣ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
(٢) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.
(٥) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.
(٦) في ص ٦٣ ، المسألة ٣٦.

