ولا فرق بين البيع والشراء ـ وبه قال مالك والشافعي في القديم (١) ـ لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه ، وله مجيز في حال وقوعه ، فجاز أن يقف على إجازته ، كالوصيّة.
ولأنّه عليهالسلام دفع إلى عروة البارقي دينارا يشتري به شاة ، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ، ودينار ، فقال النبيّ عليهالسلام : « بارك الله في صفقة يمينك » (٢) فأجاز عليهالسلام بيع الشاة وشراء الشاتين ، ولو كان بيع الفضولي وشراؤه باطلين ، لما أقرّه عليهالسلام على ذلك.
وقال أبو حنيفة : يقف البيع على إجازة المالك ، ولا يقف الشراء على إجازة المشتري له ، بل يقع للوكيل (٣).
وعن أحمد روايتان في البيع والشراء جميعا (٤).
وقال الشافعي في الجديد : يبطل البيع من أصله (٥) ، لقوله عليهالسلام لحكيم ابن حزام : « لا تبع ما ليس عندك » (٦).
__________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ١٧٢ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ و ٢٦١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٦ و ٧٧ ، الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٠ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ ، ١٢٥٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠ ، ٢٩.
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٨ و ٦٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٨ و ١٥٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٧٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.
(٤) المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٢.
(٥) الوسيط ٣ : ٢٢ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٠ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.
(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ ، ٢١٨٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٣ ، ٣٥٠٣ ، سنن النسائي