البحث في تذكرة الفقهاء
٩٠/١ الصفحه ١ : الحلّي ،
الطبعة الحجرية
٢٠ ـ ترتيب كتاب العين ، للخليل بن أحمد
الفراهيدي ، طبعة الاُسوة ١٤١٤
٢١
الصفحه ١٦ : الحلّي ،
الطبعة الحجرية
٢٠ ـ ترتيب كتاب العين ، للخليل بن أحمد
الفراهيدي ، طبعة الاُسوة ١٤١٤
٢١
الصفحه ١٦٢ : ، فإن اشترى بالعين ، لم يصحّ ، وإن اشترى في
الذمّة ، ملك الطعام وضمن الدراهم (٢).
ولو كان عليه طعام
الصفحه ٢٨٤ :
معارضة مخالفة فعل
هذه الشروط للكتاب والسنّة.
وكذا لو اشترى
زرعا وشرط على بائعه أن يحصده ، أو
الصفحه ٤٧٩ : ....................................... ٢١
٥ ـ جواز استئجار الكافر المسلمَ
لعمل في ذمّته وكذا في الإجارة على العين.......... ٢١
٦ ـ حكم
الصفحه ٣٥ : :
كتاب البيع ،
وفيه مقاصد :
الأوّل : في أركانه ، وفيه فصول :
الأوّل : في ماهيّته
وهو انتقال عين
الصفحه ٢٤٤ : (٤). ولا يجوز
استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّ العين لا
تملك بالإجارة. وبيع
الصفحه ٢٩٠ : ، فتتفاوت الأغراض في
أعيانهم (٣).
وليس بجيّد ، إذ
لا اعتبار بهذه الجزئيّات ، لعدم انضباطها.
ب
ـ لو عيّن
الصفحه ٣١٠ : دابّة
واستثنى ظهرها ، فإن لم يعيّن مدّة
، بطل العقد ، للجهالة ، وثبوت الغرر. وإن عيّن مدّة ، صحّ عندنا
الصفحه ٤٥٩ : على عين شخصيّة لا
يتناول غيرها.
ولا الأرش ، لعدم
وقوع الصحيح على هذه العين.
وقال بعض
الشافعيّة
الصفحه ٧٧ : إن علم
رقّه ، انتظر العتق ، وليس له الرجوع في العين فيكون كهلاكه في يد العبد. وإن جهل
فإن شاء صبر
الصفحه ٩٣ : (١).
مسألة
٣٥ : البيع بالصفة نوعان :
بيع
عين معيّنة ، كقوله : بعتك عبدي
التركي ، ويذكر صفاته ، فيصحّ العقد
الصفحه ٢٨٣ :
لمخالفة الشرط ،
فإن فسخ ، رجع بالعين ، وليس لزيد خيار. وإن لم يقصد ، فلا خيار.
ولو باعه بأقلّ
الصفحه ٤٦٣ : من الأخذ ، إذ العبرة في الردّ بالعين لا بالقيمة.
مسألة
٢١٧ : يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر
في
الصفحه ٥٥ : عليه الطهارة
الأصليّة ، فلا تضرّ النجاسة
العارضة مع قبول التطهير.
ولو باع نجس العين
كالخمر والميتة