البحث في تذكرة الفقهاء
٤٥/٣١ الصفحه ١٦١ : بالوصيّة
قبل أن يأخذه السيّد ، لتمام الملك عليها ، وحصول القدرة على التسليم.
ومنع الشيخ من بيع
الصرف قبل
الصفحه ٢٣٩ : السيّد وعبده المشترك
بينه وبين غيره ، لخروج حصّة الغير
عن ملكه في نفس العبد وفيما في يده ، وعليه دلّ حديث
الصفحه ٣٠٣ : ،
تخيّر المشتري في الكتابة بأيّ قدر شاء ، ويتخيّر في الكتابة المشروطة والمطلقة ،
فإن طلب السيّد أزيد من
الصفحه ٣٤٨ : .
احتجّوا بما رواه
العامّة عنه عليهالسلام « من باع عبدا وله مال فماله للعبد إلاّ أن يستثنيه السيّد
الصفحه ٣٤٩ : .
ولأنّه لمّا ملكه
لم يملك السيّد إزالة يده عنه ، بخلاف المال ، فافترقا.
فروع :
أ
ـ قال الشيخ ; : إذا
الصفحه ٣٥٦ :
ج
ـ لو قلنا بصحّة وكالة السيّد لعبده في
الشراء فاتّفق أن وكّل كلّ واحد
منهما مملوكه في شراء الآخر
الصفحه ٣٦٩ : . ولأنّ ذلك هو وقت الحيلولة بينه وبين سيّده.
ولقول الصادق عليهالسلام : « وعلى مولاها أن
يدفع ولدها إلى
الصفحه ٤٩ : ، الحاوي الكبير ٥ :
٣٨١ ، التفسير الكبير ١١ : ٨٣.
(٤) النساء : ١٤١.
(٥) انظر : شرائع
الإسلام ٢ : ١٦
الصفحه ٥٦ :
، ٤ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢١ ، ١١١.
الصفحه ٥٧ : ٦ : ٣٥٦
، ١٠١٧ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢١ ، ١١٤.
(٢) الهداية ـ
للمرغيناني ـ ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٣
الصفحه ٧٠ : ٥ : ٣٨٥ ، بدائع الصنائع
٥ : ١٤٦ ، التفسير الكبير ٢٣ : ٢٤ ، الجامع لأحكام القرآن ١٢ : ٣٣.
(٣) الرَّبْعُ
الصفحه ٩٦ : : لقحت ، كالمجنون
من جنّ. وجمع مضمون ، يقال : ضمن الشيء ، أي : تضمّنه واستسرّه. ومنهم من عكس
التفسيرين
الصفحه ١٨٣ : مطوّقا على اختلاف التفسير ـ أنّه جنس واحد ، فلحم
القماري والدباسي والفواخت جنس واحد ، لشمول اسم الحمام
الصفحه ٢٥٦ :
إذا ثبت هذا ،
فالتفسير الذي ذكره الشافعي ثانيا ليس بشيء عندنا ، لأنّه يجوز البيع بشرط على ما
يأتي
الصفحه ٤٢٣ : ، هذا هو المشهور من تفسير المحاقلة والمزابنة.
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦١