البحث في تذكرة الفقهاء
٨٤/٣١ الصفحه ١٥٨ : الشيخ (٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٣).
قال الشيخ : ويكون
وطؤ المشتري أو الزوج قبضا (٤). وبه قال أبو
الصفحه ٢٧٧ : .
(٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، المسألة ٢٩٠.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك
الصفحه ٣٤٧ : قال أبو حنيفة والثوري وأحمد في
الرواية الأخرى ، وإسحاق (٣) ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر من علمائنا. وقال
الصفحه ٣٥١ : ٣ : ٢٠٣.
(٢) في « ق ، ك » : وأتلفه.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٧٧ ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف
الصفحه ٣٥٥ : شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به » (١).
ثم قال الشيخ في
التهذيب عقيب هذه الرواية : وفي
الصفحه ٤٢٥ : ـ للشيخ الطوسي ـ ٣ : ٩٤ ، المسألة ١٥٢.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٩ ، ١٥٤٦ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٥ ـ ٧٦ ، ٢٨٥
الصفحه ١٢ :
الوصيّة
المائة والثالثة والعشرون ، نقلها الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في : جامع
الصفحه ٢٧ :
الوصيّة
المائة والثالثة والعشرون ، نقلها الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في : جامع
الصفحه ٤٩ : « ق ».
(٢) منهم الشيخ
الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٢١٠ ، والمحقق في شرائع
الإسلام ٢ : ١٦
الصفحه ٦٢ : جاز بيع عظام
الفيل.
ولبن الشاة الميتة
حرام لا يصحّ بيعه.
وعلى قول الشيخ (٣) يجوز بيعه.
فروع
الصفحه ٧١ :
والرمي وغيرهما ـ فحكمها
حكم المساجد.
ب
ـ الوجه : أنّه يجوز إجارة بيوت مكة. وقال الشيخ : لا يجوز
الصفحه ٧٦ : بيع المدبّر
، لبقاء الملك فيه ، ويبطل تدبيره حينئذ ، خلافا للشيخ (٢) ، وسيأتي.
وكذا يصحّ بيع
الموصى
الصفحه ٨١ : (٥).
وينتقض بالغائب ،
فإنّه غير مقدور عليه في الحال.
وإن كان في البرج
، قال الشيخ : إن كان مفتوحا ، لم يصحّ
الصفحه ٩٤ : الظئر (٥).
والحاجة فارقة.
تذنيب
: سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ
إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة
الصفحه ٩٦ : ، سواء كان في الآدمي أو غيره.
ولو ضمّ الحمل إلى
الصوف ، قال الشيخ : يجوز (٣) ، كما لو ضمّ إلى الأمّ